الشيخ الطوسي
248
الخلاف
فدل على أن الاسم يقع عليه بذلك . مسألة 49 : إذا ضرب يده فشلت ، كان فيها ثلثا ديتها . وقال الشافعي : فيها جميع ديتها ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . ولأن الأصل براءة الذمة . وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 50 : في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف . وروى أصحابنا : أن في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية ( 2 ) . وقال الشافعي : الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل ( 3 ) . وقد روى ذلك أيضا في أخبارنا ( 4 ) . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ( 5 ) ، وإحدى الروايتين عن عمر ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 6 : 72 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 106 . ( 2 ) الكافي 7 : 336 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 60 قطعة من حديث 194 ، والتهذيب 10 : 302 قطعة من حديث 1148 . ( 3 ) الأم 6 : 75 ، والمجموع 19 : 107 ، وحلية العلماء 7 : 573 ، وسنن الترمذي 4 : 14 ، ونيل الأوطار 7 : 217 . ( 4 ) الكافي 7 : 328 حديث 10 و 11 ، والفقيه 4 : 102 حديث 345 ، والتهذيب 10 : 257 حديث 1015 و 1016 ، والاستبصار 4 : 291 حديث 1099 - 1101 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 188 حديث 4558 و 4559 ، وسنن الدارقطني 3 : 212 حديث 387 ، وسنن الترمذي 4 : 13 حديث 1319 و 1392 ، وسنن ابن ماجة 2 : 885 حديث 2652 ، وسنن الدارمي 2 : 194 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 383 حديث 17693 ، والسنن الكبرى 8 : 91 و 92 ، والمحلى 10 : 437 ، ونصب الراية 4 : 373 ، ونيل الأوطار 7 : 218 . ( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 384 ، والسنن الكبرى 8 : 93 ، وحلية العلماء 7 : 573 ، ونيل الأوطار 7 : 217 .